الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الغلام متى يجب عليه الصيام

صفحة 212 - الجزء 2

باب القول في الغلام متى يجب عليه الصيام

  قد مرت رواية عن النبي ÷ عند الهادي # «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله» في باب القول فيمن رخص له الإفطار.

  · الجامع الكافي: قال محمد: ويجب على الغلام الصيام إذا أدرك، أو بلغ خمس عشرة سنة، ويلزم الجارية الفرض إذا حاضت أو بلغت خمس عشرة سنة، ولكن ينبغي للغلام والجارية إذا أطاقا الصيام أن يصوما ما أطاقا من ذلك، وإن لم يدركا ولم يبلغا خمس عشرة سنة.

  وذكر عن النبي ÷: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه الصيام». انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، [أنه أتي بغلام قد سرق فنظر إلى عانته فلم ير شيئاً فخلى سبيله و] قال: (إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة، جرى عليه وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة وجبت⁣(⁣١) عليه الحدود).

  · وفيها بهذا الإسناد عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ».

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود). انتهى.


(١) في المطبوع: (جرت).