باب القول في أيام الأضحى
باب القول في أيام الأضحى
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (أيام النحر ثلاثة أيام: يوم العاشر من ذي الحجة، ويومان بعده، في أيها(١) ذبحت أجزاك، وأشهر الحج، وهي(٢) قوله تعالى: {ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ}[البقرة: ١٩٧]: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، والأيام المعلومات: أيام العشر، والمعدودات: هي أيام التشريق {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ}[البقرة: ٢٠٣]. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم - فيما روى داود عنه، وهو قول الحسن فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه، وهو قول محمد في المسائل -: وأيام الأضحى بمنى والأمصار ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده.
  قال: القاسم: هذا أكثر ما يقدر فيه.
  وقال الحسن: ولا يضحى في اليوم الرابع.
  · وفيه: قال محمد: وكل من رأيت من آل رسول الله ÷ كانوا لا يضحون يوم النحر حتى تطلع الشمس، وهو عندهم وقت لها. انتهى.
(١) في الأصل: ويومان بعده أيهما ذبحت ... إلخ. والمثبت من المجموع المطبوع.
(٢) في الأصل: وهو. والمثبت من المجموع.