الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أيام الأضحى

صفحة 274 - الجزء 3

باب القول في أيام الأضحى

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (أيام النحر ثلاثة أيام: يوم العاشر من ذي الحجة، ويومان بعده، في أيها⁣(⁣١) ذبحت أجزاك، وأشهر الحج، وهي⁣(⁣٢) قوله تعالى: {ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ}⁣[البقرة: ١٩٧]: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، والأيام المعلومات: أيام العشر، والمعدودات: هي أيام التشريق {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ}⁣[البقرة: ٢٠٣]. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم - فيما روى داود عنه، وهو قول الحسن فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه، وهو قول محمد في المسائل -: وأيام الأضحى بمنى والأمصار ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده.

  قال: القاسم: هذا أكثر ما يقدر فيه.

  وقال الحسن: ولا يضحى في اليوم الرابع.

  · وفيه: قال محمد: وكل من رأيت من آل رسول الله ÷ كانوا لا يضحون يوم النحر حتى تطلع الشمس، وهو عندهم وقت لها. انتهى.


(١) في الأصل: ويومان بعده أيهما ذبحت ... إلخ. والمثبت من المجموع المطبوع.

(٢) في الأصل: وهو. والمثبت من المجموع.