الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

القول في الجنس الذي تجب فيه الزكاة ومقدارها

صفحة 50 - الجزء 2

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى عن مال اليتيم فيه زكاة؟ فقال: قد روي عن علي # أنه كان يزكي مال بني أبي رافع، قلت: وبه نأخذ.

  قال: [و] قد روي أنه كان لا يزكيه. انتهى.

  · الجامع الكافي: وروى محمد بأسانيده، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي، وعن عمر، وابن عمر، وعائشة، والشعبي، وحسن بن سفيان أنهم قالوا: في مال اليتيم زكاة.

  وعن أبي جعفر، وجعفر، وإبراهيم، والحسن البصري، وعطاء: أنهم كانوا لا يرون فيه الزكاة. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والزكاة واجبة في مال اليتيم، وهو منصوص عليه في الأحكام، وبه قال أحمد بن عيسى والقاسم بن إبراهيم.

  قال محمد بن منصور: سمعت القاسم بن إبراهيم ينفي الزكاة في مال اليتيم، ثم سمعت جعفر بن محمد يروي عنه أنه قال: (في مال اليتيم زكاة)، فكأنه هو قوله المرجوع إليه.

  وقال محمد وزيد ابنا علي # أنه لا زكاة فيه. انتهى.

باب زكاة ما أخرجت الأرض

القول في الجنس الذي تجب فيه الزكاة ومقدارها

  · مجموع زيد بن علي @: وقال زيد بن علي #: فرض رسول الله ÷ الصدقة في عشرة أشياء في الذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، والإبل والبقر والغنم. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا تجري صدقة على تمر، ولا زبيب، ولا ذرة حتى يبلغ الشيء منها خمسة