الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في القضاء بين أهل الأسواق في المجالس

صفحة 362 - الجزء 3

باب القول في القضاء بين أهل الأسواق في المجالس

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا عن أمير المؤمنين #: أنه خرج إلى السوق ذات يوم، فإذا دكاكين قد بنيت ورفعت، فقال: (ما هذا السوق إلا للأسود والأبيض، فمن سبق إلى مكان غدوة، فهو مكانه إلى الليل)، قال: فكنا نأتي الرجل في المكان قد كنا نبايعه فيه، ثم نأتيه من الغد فيوجد في مكان آخر قد جلس فيه.

  قال يحيى بن الحسين ¥: هذا في الذين يقعدون على قارعة الطريق، وليسوا بأهل بيوت ولا حوانيت، وإنما يجلسون أمام أصحاب البيوت [والحوانيت]⁣(⁣١) في الطريق، فهم الذين حكم بذلك فيهم أمير المؤمنين #، فأما أصحاب البيوت والحوانيت فهم أولى ببيوتهم وحوانيتهم، لا يزاحمهم فيها أحد، ولا يكون أحد أحق منهم بها. انتهى.

باب القول في إعطاء القاضي رزقاً على قضائه وفي الرشوة على الحكم

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يأمر شريحاً بالجلوس في المسجد الأعظم، وكان يعطي شريحاً على القضاء رزقاً من بيت مال المسلمين. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا بد للقاضي من العطاء والتوسعة، وإلا هلك وعياله، واشتغل عن القضاء قلبه.

  وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين #: أنه كان يرزق شريحاً خمسمائة درهم. انتهى.

  · الجامع الكافي: وقد بلغنا أن علياً صلى الله عليه رزق شريحاً خمسمائة [درهم]⁣(⁣٢). انتهى.


(١) زيادة من الأحكام المطبوع.

(٢) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.