باب القول فيمن ملك ذا رحم محرم
  · سألت زيد بن علي @: عن الأمة إذا كانت لا تحيض، بكم يستبرئها؟ فقال #: بشهر. قلت: فإن كان ملكها بهبة أو ميراث، أو وقعت في سهمه من المغنم كله سواء؟ قال #: نعم.
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن الحبالى أن يوطأن [حتى يضعن](١) إذا كان الحبل من غيرك، أصبتها شراء أو خمساً، وقال رسول الله ÷: «الماء يسقي الماء، ويشد العظم، وينبت اللحم»، ونهى رسول الله ÷ عن مهر البغي، وأجر ماء كل عسيب، وهي الفحول). انتهى.
باب القول فيمن ملك ذا رحم محرم
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حُرٌّ». انتهى.
باب القول في بيع الحيوان بالحيوان والحيوان باللحم
  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز الكلاري، قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني، عن علي بن القاسم الكندي، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، قال: كره علي # بيع شيء من الحيوان واحداً بأكثر مؤخراً. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  وابن أبي رافع: هو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.
(١) زيادة من المجموع المطبوع.