الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الصلح

صفحة 74 - الجزء 3

باب القول في الصلح

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد، عن ابن فضيل، عن الأجلح، عن الحكم، قال: خرج النبي ÷ فإذا رجل يلازم رجلاً، وإذا المطلوب يقول: لا والذي لا إله غيره ما هي عندي، فقال النبي ÷ للطالب «خذ الشطر، ودع الشطر». انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.

  ومحمد في أول الإسناد: هو ابن منصور المرادي. والثاني محمد بن جميل. وابن فضيل هو: محمد بن فضيل بن غزوان. والأجلح هو: ابن عبدالله الكندي. والحكم هو: ابن عتيبة من أصحاب علي # وشيعته ومحبيه.

  · الهادي ~ في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: كل صلح اصطلح المسلمون بينهم عليه فهو جائز إلا أربعة أشياء: صلح حرم ما أحل الله - جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله -، أو صلح أحل ما حرم الله، أو صلح في حد من الحدود التي أوجب الله إقامتها بعد رفع ذلك إلى إمام المسلمين، أو صلح في نقد بدين، والصلح بالدين الذي لا يجوز: أن يكون لرجل على رجل عشرة دنانير، فيطالبه بها، فيجحده ويمتنع من قضائه، فيصلح بينهما على أن يطرح عنه خمسة دنانير ويأخذ خمسة، فيصالحه صاحب الدين، ويرضى منه بذلك، فيستنظره بالخمسة إلى مدة، فهذا الصلح الذي لا يجوز، ومن ادعى شيئاً فصولح على أكثر منه لم يجز ذلك الصلح، ومن ادعى شيئاً فصولح على ما دونه جاز الصلح على ما ذكرنا من تعجيل ما تصولح عليه، وإن وقع الصلح بين