باب القول في المزارعة والمعاملة
  · الجامع الكافي: قال محمد: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه كان يُضَمِّن الصانع والقصار، فقال: لا يصلح الناس إلا ذلك.
  · وروى بإسناد عن الحكم، عن علي # في صائغ دفع إليه شيء يصيغه، فزعم: أنه سرق من عنده أو هلك، قال: (يضمن).
  · وعن زيد، عن آبائه أن علياً #، قال: (كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن).
  وأن علياً أُتي بحمَّال حمل قارورة عظيمة فيها دهن، فكسرها، فضمَّنه إياها.
  وأنه أوتي بنجار ضرب مسماراً في باب، فكسره، فضمَّنه.
  وأتي بأجير يعمل على جمل فضرب فخذه، فكسرها، فضمَّنه. انتهى.
باب القول في المزارعة والمعاملة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: (أن رسول الله ÷ نهى عن قبالة الأرض بالثلث والربع، وقال ÷: «إذا كان لأحدكم أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه»، فتعطلت كثير من الأرضين، فسألوا رسول الله ÷ أن يرخص لهم في ذلك، فرخص لهم، ودفع خيبراً إلى أهلها على أن يقوموا على نخلها يسقونه، ويلقحونه، ويحفظونه بالنصف، فكان إذا أينع وآن صرامه بعث عبدالله بن رواحة ¥ فخرص عليهم، ورد عليهم بحصصهم من النصف.
  · وفيه: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كره أن تزرع الأرض ببعرها، وكان يرخص في السرجين. انتهى.
  قال في الروض النضير للسياغي | ما لفظه: قال في حواشي المنهاج: البَعْرُ هاهنا العذرة، والسرجين: أزبال البهائم. انتهى.
  وهو في بعض النسخ بلفظ: العذرة.