تنبيه: وأما صوم يوم الجمعة:
تنبيه: وأما صوم يوم الجمعة:
  فقد مر الكلام فيه في باب صلاة الجمعة، وقد أوردنا ما ظفرنا به من الروايات هنالك.
  · وفي شرح القاضي زيد: ولا يكره صوم يوم الجمعة، إن وافق صوماً كان يصومه ذلك الصائم، ولا خلاف في ذلك. انتهى.
  · وفي الجامع الكافي: قال الحسن #: - في ما أخبرني أبي، عن ابن العطار، عن أبيه، عنه -: لا بأس بإفراد صوم يوم الجمعة وحده.
  · وروى محمد بإسناده عن علي #، قال: (لا تعمدن صوم يوم الجمعة، إلا أن يوافق ذلك صومك). انتهى.
وأما صوم شهر الله المحرم:
  · فقد قال المرتضى محمد بن يحيى @ في كتاب الفقه: وسألت عن الحديث الذي روي عنه ÷، أنه سئل أي الصوم أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «شهر الله المحرم».
  قال محمد بن يحيى #: لسنا نثبت عنه ÷ في شهر المحرم خبراً في الصوم، إلا ما كان في عاشوراء لبني أسلم، وقد كان عليه وعلى آله السلام يصوم شعبان، ويلح به، وكان يصوم رجب، وشعبان، ورمضان، وكان يأمر علياً # بصوم رجب، ويقول له: «يا علي، رجب شهرك، وشعبان شهري، ورمضان شهر الله».
  · وقلت: لم سميت الشهور رجب، وشعبان، ورمضان، وشوال؟ وإنما سميت لتعرف بأسمائها، ولولا هذه الأسماء ما عرف رمضان من شعبان، ولا شوال من ذي القعدة، وكذلك الرجال، وجميع الأشياء إنما سميت؛ ليعرف بعضها بعضاً، فجعلت [الأسماء](١) للتعارف. انتهى.
(١) ما بين المعقوفين من مجموع الإمام المرتضى ص ١٥٢ المطبوع.