الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الفتح على الإمام إذا طال تحيره

صفحة 289 - الجزء 1

  · الجامع الكافي: كان أحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى، والقاسم بن إبراهيم، وأبو الطاهر أحمد بن عيسى، والحسن بن يحيى $ يرون القراءة خلف الإمام فيما خافت فيه، وكان القاسم، وأبو الطاهر يكرهان القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه بالقرآن، قال القاسم: قد أمرنا بالاستماع والإنصات، فإذا قرأ فلم يستمع، ولم ينصت. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: ولا يجهر المؤتم بالقراءة في الحال التي جهر فيها الإمام بالإجماع.

  · وفيه: ولا يجوز للإمام ترك القراءة بالإجماع. انتهى.

باب القول في الفتح على الإمام إذا طال تحيره

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن الإمام يتحير في قراءته فيقف، هل يَفتح عليه مَنْ خلفه؟ فقال: إذا طال تحيره فلا بأس أن يفتح عليه من خلفه، وما مَنْ فَتَحَ عليه بمخطئ، وقد روي عن أمير المؤمنين - رحمة الله عليه -: أنه كان يأمر بذلك. انتهى.

  · المرتضى محمد بن يحيى # في كتاب الفقه: ولا نرى لمن خلف الإمام أن يتكلم بشيء إلا أن يتلجلج الإمام في القراءة ويسهو عن حرف يفلته فيتحير في طلبه، فلا بأس أن يفتح عليه من ورائه؛ لأن ذلك قد جاء عن رسول الله ÷ وأمر به، وعلى ما ذكرنا لك نعتمد، وبه نأخذ. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال: - يعني: محمد بن منصور - حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الإمام يتحير في قراءته فيقف إذا طال تحيره، فلا بأس أن يفتح عليه من خلفه، وقد روي عن علي # أنه كان يأمر بذلك. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ولا بأس للمؤتم أن يفتح على الإمام إذا أشكلت عليه القراءة، وقد نص عليه يحيى بن الحسين # في الأحكام، ورواه