الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في صلاة الضحى

صفحة 402 - الجزء 1

باب القول في صلاة الضحى

  · الهادي # في المنتخب: قال محمد بن سليمان الكوفي |: قلت: فما تقول في صلاة الضحى؟ قال: قد روي في ذلك روايات أن النبي ÷ صلاها يوم فتح مكة ركعتين، ولم يعد بعد ذلك بصلاتها⁣(⁣١).

  والمعنى عندنا في صلاته يوم فتح مكة [أنه]⁣(⁣٢) إنما صلى في وقت الفتح شكراً لله لا أنه قصد الضحى.

  بل الصحيح عنه أنه ÷ لم يصلها قط.

  وروي لنا عنه بالصحيح من الرواية أنه نظر إلى رجل يصلي الضحى، فقال: «ماله ينحر الصلاة نحره الله».

  وإنما صلاة الضحى كانت تعرف من بدو مكة وجفاتها، ثم استن بهم الجهال من بعد. انتهى.

  · الإمام القاسم بن محمد # في الاعتصام: وقال القاسم بن إبراهيم @ في كتاب صلاة يوم وليلة ما لفظه: وبلغنا عن كثير لا نحصيه أن علياً # رأى رجلاً يصلي ضحى فقال: (ما له نحر الصلاة نحره الله).

  قال: وبلغنا أن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين كان يقول: ما صلى رسول الله ÷ في مسجده الضحى قط.

  وقال أيضاً: بلغنا أن علياً # كان يقول كثيراً لبنيه: (يا بني، لا أنهاكم عن الصلاة؛ لما فيها من ذكر الله، ولكني أسخط لكم خلاف رسول الله ÷). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر عن صلاة الضحى؟ فقال: إنما كان بدْؤها أن النبي ÷ لما قدم المدينة، قال: «صلاة في


(١) في المنتخب المطبوع: لصلاتها.

(٢) زيادة من المنتخب.