باب القول في صلاة الضحى
باب القول في صلاة الضحى
  · الهادي # في المنتخب: قال محمد بن سليمان الكوفي |: قلت: فما تقول في صلاة الضحى؟ قال: قد روي في ذلك روايات أن النبي ÷ صلاها يوم فتح مكة ركعتين، ولم يعد بعد ذلك بصلاتها(١).
  والمعنى عندنا في صلاته يوم فتح مكة [أنه](٢) إنما صلى في وقت الفتح شكراً لله لا أنه قصد الضحى.
  بل الصحيح عنه أنه ÷ لم يصلها قط.
  وروي لنا عنه بالصحيح من الرواية أنه نظر إلى رجل يصلي الضحى، فقال: «ماله ينحر الصلاة نحره الله».
  وإنما صلاة الضحى كانت تعرف من بدو مكة وجفاتها، ثم استن بهم الجهال من بعد. انتهى.
  · الإمام القاسم بن محمد # في الاعتصام: وقال القاسم بن إبراهيم @ في كتاب صلاة يوم وليلة ما لفظه: وبلغنا عن كثير لا نحصيه أن علياً # رأى رجلاً يصلي ضحى فقال: (ما له نحر الصلاة نحره الله).
  قال: وبلغنا أن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين كان يقول: ما صلى رسول الله ÷ في مسجده الضحى قط.
  وقال أيضاً: بلغنا أن علياً # كان يقول كثيراً لبنيه: (يا بني، لا أنهاكم عن الصلاة؛ لما فيها من ذكر الله، ولكني أسخط لكم خلاف رسول الله ÷). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر عن صلاة الضحى؟ فقال: إنما كان بدْؤها أن النبي ÷ لما قدم المدينة، قال: «صلاة في
(١) في المنتخب المطبوع: لصلاتها.
(٢) زيادة من المنتخب.