باب القول فيما يوجب الحج
باب القول فيما يوجب الحج
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في قول الله ø: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}[آل عمران: ٩٧]، قال #: (الزاد والراحلة).
  · وقال #: لما نزلت هذه الآية قام رجل إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله، الحج واجب علينا في كل سنة، أو مرة واحدة في الدهر؟ فقال النبي ÷: «بل مرة واحدة، ولو قلت في كل سنة لوجب»، قال: يا رسول الله، فالعمرة واجبة مثل الحج؟ قال: «لا، ولكن إن اعتمرت خيراً لك». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في قول الله ø: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}[آل عمران: ٩٧]، قال: زاد ومحمل.
  وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في قول الله: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}[آل عمران: ٩٧]، قال: الاستطاعة: الزاد، والراحلة، وأمن السبيل.
  وقوله: {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧}[آل عمران]، فالكفر به: هو الترك بعد الاستطاعة، ومن ذلك إنكاره وجحوده. انتهى.
  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين - هو ابن علوان - عن أبي خالد، عن زيد بن علي: في قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}[آل عمران: ٩٧]، قال: زاد وحمل. انتهى.
  الرجال: في هذا الإسناد ولي آل محمد: علي بن بلال | المصنف لشرح