الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الخرص

صفحة 63 - الجزء 2

باب القول في الخرص

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والأصل في الخرص ما أخبرنا به أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني |، قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم القلانسي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن الحسن، عن أبي هاشم المحمدي، قال: حدثني أبوك الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين #، عن النبي ÷ أنه أمر أن تخرص⁣(⁣١) أعناب ثقيف كخرص النخل، ثم تؤدى⁣(⁣٢) زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً. انتهى.

  هذا سند صحيح، رجاله جميعاً من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  · الجامع الكافي: قال محمد روي عن النبي ÷ أنه أمر الخارص بتليين الخرص لمكان العرية والوصية، فكأنه موضع رخصة أن يأكل منها أهلها، ويطعموا، ويزكوا ما بقي.

  · وفيه: وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال للخراص: «احتاطوا لأهل الأموال للعامل والواطية، والنوائب، وما يجب في الثمرة من الحق».

  قال محمد: الواطية: الغريب الذي يطأ أرضك.

  · وعن النبي ÷: أنه بعث عبدالله بن رواحة إلى خيبر، فخرص عليهم النخل فخيرهم أن يأخذوا أو يردوا، فقالوا: هذا هو الحق، بهذا قامت السموات والأرض. انتهى.


(١) في الأصل: يخرص. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.

(٢) في الأصل: يؤدى. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.