باب القول في الخرص
باب القول في الخرص
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والأصل في الخرص ما أخبرنا به أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني |، قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم القلانسي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن الحسن، عن أبي هاشم المحمدي، قال: حدثني أبوك الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين #، عن النبي ÷ أنه أمر أن تخرص(١) أعناب ثقيف كخرص النخل، ثم تؤدى(٢) زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً. انتهى.
  هذا سند صحيح، رجاله جميعاً من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  · الجامع الكافي: قال محمد روي عن النبي ÷ أنه أمر الخارص بتليين الخرص لمكان العرية والوصية، فكأنه موضع رخصة أن يأكل منها أهلها، ويطعموا، ويزكوا ما بقي.
  · وفيه: وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال للخراص: «احتاطوا لأهل الأموال للعامل والواطية، والنوائب، وما يجب في الثمرة من الحق».
  قال محمد: الواطية: الغريب الذي يطأ أرضك.
  · وعن النبي ÷: أنه بعث عبدالله بن رواحة إلى خيبر، فخرص عليهم النخل فخيرهم أن يأخذوا أو يردوا، فقالوا: هذا هو الحق، بهذا قامت السموات والأرض. انتهى.
(١) في الأصل: يخرص. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٢) في الأصل: يؤدى. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.