باب القول فيمن جلد على القذف فثنى بقذف قبل أن يفرغ [من] جلده
باب القول فيمن جلد على القذف فثنَّى بقذف قبل أن يفرغ [من](١) جلده
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إن كان قذف الذي يضرب له، وكان قد بقي من هذا الحد الذي يضربه شيء أتم ما بقي من الحد(٢)، وكان مجزياً عن ما ثنى به من القذف، وهو بين العقابين، وإن قذف غيره ضرب له من(٣) قذف حداً مبتدأ من بعد الفراغ من الأول، وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي # أنه ضرب حدين في موقف واحد. انتهى.
باب القول في حد اللوطي
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في الذكرين ينكح أحدهما الآخر أن حدهما حد الزاني: إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (الرجلان إذا نكح أحدهما صاحبه حدهما حد الزاني، إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدهما). انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب # في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه: أن حدهما حد الزاني، إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا. انتهى.
(١) زيادة من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: الحدود. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع
(٣) في الأحكام المطبوع: ضرب لمن قذف حداً مبتدأ.