الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن جلد على القذف فثنى بقذف قبل أن يفرغ [من] جلده

صفحة 108 - الجزء 3

باب القول فيمن جلد على القذف فثنَّى بقذف قبل أن يفرغ [من]⁣(⁣١) جلده

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إن كان قذف الذي يضرب له، وكان قد بقي من هذا الحد الذي يضربه شيء أتم ما بقي من الحد⁣(⁣٢)، وكان مجزياً عن ما ثنى به من القذف، وهو بين العقابين، وإن قذف غيره ضرب له من⁣(⁣٣) قذف حداً مبتدأ من بعد الفراغ من الأول، وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي # أنه ضرب حدين في موقف واحد. انتهى.

باب القول في حد اللوطي

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في الذكرين ينكح أحدهما الآخر أن حدهما حد الزاني: إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (الرجلان إذا نكح أحدهما صاحبه حدهما حد الزاني، إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدهما). انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب # في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه: أن حدهما حد الزاني، إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا. انتهى.


(١) زيادة من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: الحدود. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع

(٣) في الأحكام المطبوع: ضرب لمن قذف حداً مبتدأ.