الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الغصب

صفحة 65 - الجزء 3

باب القول في الغصب

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من خرق ثوباً لغيره، أو أكل طعاماً لغيره، أو كسر عوداً لغيره ضمن، ومن استعان مملوكاً لغيره ضمن، ومن ركب دابة غيره ضمن). انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم القلانسي الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر، عن عمه علي بن الحسن⁣(⁣١)، عن خاله أبي هاشم، قال: حدثنا أبوك الحسن بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين، قال: قال رسول الله ÷: «من وجد ماله بعينه بيد رجل أخذه منه ويتبع البايع».

  · وبهذا الإسناد عن علي بن الحسين @: قال: قضى رسول الله ÷ أنه ليس لعرق ظالم حق. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدّثي الشيعة، وقد مرّ الكلام عليهم.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (من استعان عبد غيره بغير إذن السيد فهو ضامن، ومن ركب دابة بغير إذن صاحبها فهو ضامن).


(١) في الأصل: علي بن الحسين. وما أثبتناه من إعلام الأعلام المطبوع.