باب القول في امرأة المفقود
باب القول في امرأة المفقود
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه في امرأة المفقود كيف تصنع؟ فقال: ليس لامرأة المفقود أن تزوج أبداً حتى توقن له موتاً، فإن تزوجت وجاء زوجها، فزوجها الأول أحق بها، وتعتد من الآخر من الزوجين للاستبراء، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني] أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: (لما كان في ولاية عمر غاب عن امرأة زوجها، [ثم] فُقِد، فأتت عمر، فأمرها أن تدعو قرابته من الرجال، فسألهم عمر عنه، فأخبروه أنهم لا يعلمون له قراراً، فأمرها أن تنتظر حولين، وتسأل عنه، فلما مضى حولان، أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فلما انقضت العدة، أمرها فتزوجت زوجاً، فمكثت مع زوجها حولاً، ثم جاء زوجها المفقود، فقال: عمر ما ترون في هذا؟ فقالوا: أنت أعلم.
  قال: فإني أرى أن أخيرها، فقال له علي: (ما لها وللخيار، الزوج الأول أبدأ، وقد فسد نكاح الأخير، ولها المهر بما دخل بها، وهي لزوجها الأول، لا يقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الآخر). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا(١)] حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن امرأة فُقِدَ زوجها، وتزوجت زوجاً غيره، ثم جاء الأول، فقال علي: (نكاح الأخير فاسد، ولها المهر بما استحل من فرجها)، وردها إلى الأول، وقال: (لا تقربها حتى تنقضي عدتها من الأخير). انتهى.
(١) ما بين المعقوفين زيادة من المجموع.