باب القول في الطلاق والعدة بالرجال أم بالنساء
  يهدم النكاح الثاني الواحدة والثنتين، ويهدم الثلاث. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس بن الربيع، عن أشعث، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي، وأُبِّي قالا: (هي على ما بقي). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، ومحمد بن جميل، وعاصم بن عامر، وقيس بن الربيع قد مر الكلام عليهم.
  أما أشعث فهو: ابن سوار التوابيتي سيأتي الكلام عليه.
  والحكم بن عتيبة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى قد مر الكلام عليهما.
  · وفي أمالي أحمد بن عيسى - أيضاً - وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: (لا تعتد(١) بتلك الحيضة، ولكن تستأنف ثلاث حيض). انتهى.
باب القول في الطلاق والعدة بالرجال أم بالنساء
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن علياً # كان يقول: (الطلاق والعدة بالنساء).
  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: وأخبرنا محمد، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (طلاق الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات، وأجلها أجل الحرة، إن كانت تحيض فأجلها ثلاث حيض، لا يحلها إلا هن، وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر، وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان أيما طلق، وأجلها
(١) في الأصل: لا يعتد. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.