باب القول في التحليل
باب القول في التحليل
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات، فندم وندمت بعد ما أبانها بثلاث تطليقات، فأصلحا أمرهما بينهما أن يأمرا رجلاً فيحلها له، قال: (لبَّسا ودلّسا، لا تنكحها(١) حتى تزوج رجلاً بغير علم منك ولا أمرك، فإن نكحت بغير أمرك فجامعها نكاح الإسلام، فطلقها فحل أجلها، فانكحها إن شاءت وشئت).
  · وبهذا الإسناد عن علي # في امرأة طلقها زوجها فبانت منه فتزوّجها(٢) آخر، ففرت منه قبل أن يجامعها تريد زوجها الأول، فقال: (ورب الكعبة، لئن رجعت إلى زوجها حتى تخالط رجلاً غيره لأقذفنها بالحجارة). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال الحسن #: وإذا طلق امرأته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها الثاني على غير تحليل، ولا مواطأة من الزوج الأول؛ لأن رسول الله ÷ لعن المحلِّل والمحلَّل له. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لعن رسول الله ÷ المحلل والمحلل له). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك الجنبي، عن ابن أبي خالد، عن عامر، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب #، قال: (لعن [الله](٣) المحلل والمحلل له). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  وأبو مالك اسمه عمرو بن هاشم. وابن أبي خالد: هو إسماعيل. وعامر هو: الشعبي.
(١) في الأصل: ينكحها. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٢) في الأصل: فتزوّجت. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٣) زيادة من نسخة من الأمالي مخطوط.