باب القول في النهي للإمام عن التطويل بالصلاة
باب القول في النهي للإمام عن التطويل بالصلاة
  · المرتضى محمد بن يحيى # في كتاب الفقه: وسألت هل يجوز للإمام إذا صلى بالناس أن يقرأ البقرة؟ أو يصلح لغيره إذا صلى وحده أن يقرأ بها؟ قال محمد بن يحيى #: لا يجوز للإمام أن يقرأ في صلاته بالناس بالبقرة؛ لما في ذلك من الفساد على المصلي، من ذلك أن ينعس الناعس، ويمل المصلي، وتفسد نيته، مع ضعف الشيخ، وشغل ذي الحاجة، وإتعاب المريض، وقد يروى عن رسول الله ÷ أنه قال: «صلوا في الجماعة بصلاة أضعفكم، ولا تطولوا؛ فإن وراءكم الشيخ الضعيف، والمريض، وذا الحاجة».
  ولا أحب للمنفرد أن يقرأ في صلاته الفريضة بالسور الطوال؛ لما في ذلك من فساد نيته، وتعبه، وملالته، وقراءة السور القصار أصوب في الصلاة بالناس، ومن قرأ الحمد وثلاث آيات استجزأ في ركعته بها، ولم يبلغنا عن رسول الله ÷ أنه كان يقرأ بالسور الطوال في صلاة الفريضة، وإن قرأ رجل في نافلة بالسور الطوال فذلك غير محظور عليه، والمفصل فمن سورة محمد ÷ {ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ}[محمد: ١]، إلى {قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١}[الناس]. انتهى.
  · وفي نهج البلاغة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # إلى الأشتر: (وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفراً، ولا مضيعاً، فإن في الناس من به العلة، وله الحاجة، وقد سألت رسول الله ÷ حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم؟ فقال: «صل بهم كصلاة أضعفهم، وكن بالمؤمنين رحيماً». انتهى.
  · وفي النهج أيضاً في كتابه إلى عماله: (وصلوا بهم صلاة أضعفهم، ولا تكونوا فتانين). انتهى. وقد مر في الأوقات.