الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ذكر فدك

صفحة 151 - الجزء 2

  الحكم بن ظهير، عن بشر بن عاصم، عن عثمان أبي اليقظان، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيت علياً # فسألته، قلت: أخبرني كيف كان صنيع أبي بكر وعمر في نصيبكم من الخمس؟ قال: (أما أبو بكر فلم يكن في ولايته أخماس، وأما عمر فلم يزل يدفعه إلي في كل خمس حتى كان خمس السوس، وجندي سابور، فقال - وأنا عنده -: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس، وقد أخل ببعض المسلمين، واشتدت حاجتهم فقلت: نعم)، فوثب العباس فقال: لا تغتمز⁣(⁣١) في الذي لنا يا عمر، قال علي صلى الله عليه، فقلت: (أنا أحق من أرفق بالمسلمين⁣(⁣٢))، قال: (فقبضه إليه، فوالله ما قضاناه، و لا قدرت عليه في ولاية عثمان). انتهى.

باب القول في ذكر فدك

  · الجامع الكافي: قال محمد: أخبرنا عباد بن يعقوب، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد @: أن فدك كانت لرسول الله ÷، وكانت مما أفاء الله على رسوله بغير قتال، قال الله ø: {فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ}⁣[الحشر: ٦]، فلما نزلت: {فَـَٔاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ}⁣[الروم: ٣٧]، دعا رسول الله ÷ فاطمة فأعطاها إيّاها، فلما قُبِض رسول الله ÷، وأبو بكر، وعمر، وولي عثمان أقطعها مروان، فلما ولي مروان جعل ثلثيها لعبد الملك، وثلثاً لسليمان، فلما ولي عبدالملك جعل ثلثيه لعبدالعزيز وثلثاً⁣(⁣٣) لسليمان، فلما ولي سليمان جعل ثلثه لعمر بن عبدالعزيز، فلما مات عبدالعزيز صارت - يعني جميعها - لعمر بن عبدالعزيز، فردّها على ولد فاطمة &، فقالوا له: أنَقِمْتَ على أبي بكر وعمر؟ قال: فعزلها، فكان يزرعها، فكانت


(١) في الأصل: لا تغتمر. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.

(٢) في الأصل: المسلمين. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.

(٣) في الأصل: وثلث.