باب القول في ذكر فدك
  الحكم بن ظهير، عن بشر بن عاصم، عن عثمان أبي اليقظان، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيت علياً # فسألته، قلت: أخبرني كيف كان صنيع أبي بكر وعمر في نصيبكم من الخمس؟ قال: (أما أبو بكر فلم يكن في ولايته أخماس، وأما عمر فلم يزل يدفعه إلي في كل خمس حتى كان خمس السوس، وجندي سابور، فقال - وأنا عنده -: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس، وقد أخل ببعض المسلمين، واشتدت حاجتهم فقلت: نعم)، فوثب العباس فقال: لا تغتمز(١) في الذي لنا يا عمر، قال علي صلى الله عليه، فقلت: (أنا أحق من أرفق بالمسلمين(٢))، قال: (فقبضه إليه، فوالله ما قضاناه، و لا قدرت عليه في ولاية عثمان). انتهى.
باب القول في ذكر فدك
  · الجامع الكافي: قال محمد: أخبرنا عباد بن يعقوب، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد @: أن فدك كانت لرسول الله ÷، وكانت مما أفاء الله على رسوله بغير قتال، قال الله ø: {فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ}[الحشر: ٦]، فلما نزلت: {فَـَٔاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ}[الروم: ٣٧]، دعا رسول الله ÷ فاطمة فأعطاها إيّاها، فلما قُبِض رسول الله ÷، وأبو بكر، وعمر، وولي عثمان أقطعها مروان، فلما ولي مروان جعل ثلثيها لعبد الملك، وثلثاً لسليمان، فلما ولي عبدالملك جعل ثلثيه لعبدالعزيز وثلثاً(٣) لسليمان، فلما ولي سليمان جعل ثلثه لعمر بن عبدالعزيز، فلما مات عبدالعزيز صارت - يعني جميعها - لعمر بن عبدالعزيز، فردّها على ولد فاطمة &، فقالوا له: أنَقِمْتَ على أبي بكر وعمر؟ قال: فعزلها، فكان يزرعها، فكانت
(١) في الأصل: لا تغتمر. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) في الأصل: المسلمين. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٣) في الأصل: وثلث.