باب القول في زكاة الخضراوات
  الحاجة نهاراً فيضغث(١) من السنبل لمن انتاب صاحب الزرع، ويعلق من النخل أقناً فيأكل منه الفقير، فتلك زكاة النخل والزرع. انتهى.
  أبو ضمره: هو أنس بن عياض. وابن عيينة: هو سفيان بن عيينة، قد تقدم الكلام عليهما، وعلى حفص بن غياث، وكلهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين $ في كتاب الفقه: وسألت عما روي عنه ÷ أنه نهى عن جذاذ الليل، وحصاد الليل؟ قال محمد بن يحيى #: هذا حديث صحيح، وإنما نهى عن ذلك # بالليل؛ لأن الليل لا يخرج فيه مسكين، ولا ضعيف، فأراد ÷ أن يجذّ بالنهار لينتفع الضعفة والمساكين، ويلقطوا منه، ويعيشوا فيه، وإنما يكون جذاذ الليل من لؤم النفس وحرجها، وقد عاب الله ø القوم الذين تعاقدوا على أن لا يطعموا المساكين حين يقول: {فَٱنطَلَقُواْ وَهُمۡ يَتَخَٰفَتُونَ ٢٣ أَن لَّا يَدۡخُلَنَّهَا ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكُم مِّسۡكِينٞ ٢٤}[القلم]. انتهى.
باب القول في زكاة الخضراوات
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: ليس في الخضروات صدقة. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، قال: (ليس في الخضر زكاة: الخيار، والقثاء، والبقل). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مرَّ الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  وعاصم: هو ابن عامر القاضي، شيخ محمد بن جميل، عن قيس بن الربيع في
(١) في الأصل: بضغث. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.