باب القول في النهي عن نكاح المتعة
باب القول في النهي عن نكاح المتعة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح المتعة عام خيبر). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى بن زيد، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح المتعة يوم خيبر). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن نكاح المتعة؟ فقال: لا يحل نكاح المتعة؛ لأن المتعة إنما كانت في سفر سافره رسول الله ÷ ثم حرم الله ذلك على لسان رسوله ÷، وقد روي عن علي بن أبي طالب # بما قد صح: أن رسول الله ÷ نهى عنه. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال القاسم #: لا يحل نكاح المتعة؛ لأن المتعة إنما كانت في سفر كان فيه النبي ÷، ثم حرم الله ذلك على لسان رسول الله ÷، وقد صح لنا عن علي بن أبي طالب #: أن النبي ÷ نهى عنها.
  · وفيه أيضاً: من كلام القاسم # في قوله سبحانه: {فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[النساء: ٢٤]: فهو إعطاؤهن(١) مهورهن إلا ما وهبن بطيب من أنفسهن. والتراضي: هو التعاطي، ولا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى: [وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني] جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا تحل المتعة؛ لأن المتعة إنما كانت في سفر كان فيه النبي ÷، ثم حرم الله ذلك على لسان رسوله ÷، وقد روي عن
(١) في الأصل: إعطاء.