الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن أظهر الطلاق وأسر الرجعة وفي أنه لا قضى في الطلاق إلا بشاهدين

صفحة 461 - الجزء 2

باب القول فيمن أظهر الطلاق وأسر الرجعة وفي أنه لا قضى في الطلاق إلا بشاهدين

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] أحمد بن عيسى، عن حسين⁣(⁣١)، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد، وأسرّ رجعتها فلما رجع وجدها قد تزوجت، قال: (لا سبيل له عليها؛ من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها).

  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في امرأة طلقها زوجها عند الشهود تطليقتين، وأشهد على الثالثة رجلاً واحداً، فلما عرف المطلق أنه مشهود عليه، مكر بشهادة⁣(⁣٢) الذي شهد على الواحدة فقال: إنما نفِس في امرأتي فأراد أن يحرمها علي، ثم يتزوجها، فقال الشاهد: والله إن كانت لسرية أبي، وما تحل لي، ولكن أشهدني على الثالثة فقال علي: إني لأظنك صادقاً، ولكنا لا نقضي في الطلاق إلا بشاهدين، فأحلف البعل بالله إنها لامرأته، وما حرمت عليه، وإن الشاهد لكاذب. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك الرجعة فانقضت عدتها، ثم ادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء العدة، لم يقبل قوله


(١) أخرجه أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في تهذيب الأحكام فقال: محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # في رجل أظهر طلاق امرأته، وأشهد عليه، وأسرّ رجعتها ثم خرج، فلما رجع وجدها قد تزوّجت، قال: (لا حَقَّ له عليها، من أجل أنه أسرَّ رجعتها، وأظهر طلاقها). انتهى. (من هامش الأصل).

(٢) في الأصل: بشاهده. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.