الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المصلي هل يتقي في السجود حر الأرض وبردها

صفحة 261 - الجزء 1

باب القول في المصلي هل يتقي في السجود حَرَّ الأرض وبردها

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: ولا أحب السجود على كور⁣(⁣١) العمامة، وقد جاء في ذلك عن النبي ÷ النهي، فإن خشي الساجد حراً أو برداً ثنى طرفها ثم سجد على ما ثنى منها.

  · وفيه: حدثني أبي، عن أبيه قال: لا بأس أن يتقي بثوبه حر الأرض وبردها، وقد روي ذلك عن رسول الله ÷. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # - في رواية داود عنه -: وسئل هل يسجد في البرد ويداه في ثيابه؟ فقال: لا بأس أن يتقي برد الأرض وحرها، فقد روي ذلك عن النبي ÷.

  · وقال أيضاً - في رواية داود عنه -: ولا أحب أن يسجد على كور العمامة إلا أن يخشى على نفسه ضرراً من حر، أو برد، ولا بأس أن يتقي بثوبه حر الأرض وبردها، فقد روي ذلك عن النبي ÷.

  وقال الحسن # - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: يكره السجود على كور العمامة، وروي عن النبي ÷ أنه كان يتوقى بثوبه حر الأرض وبردها.

  وقال محمد: ذكر عن علي صلى الله عليه أنه كره السجود على كور العمامة.

  ولا بأس أن يسجد على ثوبه من الحر والبرد، ذكر ذلك عن النبي ÷، وعن أصحابه. انتهى.


(١) هو بفتح الكاف: حرف العمامة الدائر عليها. (من هامش الأصل).