باب القول في الصائم يصبح جنبا
باب القول في الصائم يصبح جنباً
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (خرج رسول الله ÷ ورأسه يقطر، فصلى بنا الفجر في شهر رمضان، وكانت ليلة أم سلمة ^ فأتيتها فسألتها؟ فقالت: نعم، كان ذلك لجماع من غير احتلام، فأتم رسول الله ÷ صوم ذلك اليوم ولم يقضه). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (خرج رسول الله ÷ في شهر رمضان ورأسه يقطر، وصلى بنا الفجر، وكانت ليلة أم سلمة فأتيتها، فسألتها؟ فقالت: نعم، إن كان لجماعاً من غير احتلام، فأتم رسول الله ÷ ذلك اليوم ولم يقضه).
  وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يصبح جنباً: يجزيه صومه ذلك اليوم، وقد ذكر مثل ذلك عن النبي ÷. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: باب القول في الصائم يصبح جنباً في شهر رمضان: قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس بذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما كلف العباد الميسور من أمرهم، ولم يكلفهم المعسور من شأنهم، فإذا أصبح جنباً، فاغتسل فلا شيء عليه.
  وقد روي في ذلك عن رسول الله ÷: أنه خرج في شهر رمضان ورأسه يقطر، فصلى بالناس الصبح، وكانت ليلة أم سلمة فأُتِيَتْ فَسُئلت؟ فقالت: نعم، إنه كان جماعاً من غير احتلام، فأتم رسول الله ÷ ذلك اليوم ولم يقضه.
  حدثني أبي، عن أبيه في الرجل يصبح جنباً أنه قال: لا بأس بذلك، يجزيه صومه، وقد ذكر ذلك عن رسول الله ÷. انتهى.