باب القول في الترهيب في عدم قبول العذر
  «إذا كان يوم القيامة تجلى الله تعالى لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً، ثم يغفر الله له، ولا يطلع على ذلك ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلاً، ويستر(١) عليه ما يكره أن يقف عليه أحد، ثم يقول لسيئاته: كنّ حسنات». انتهى.
باب القول في الترهيب في عدم قبول العذر
  · أبو طالب # في الأمالي: حدثنا أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد، أخبرنا محمد بن منصور، حدثني أبو الطاهر أحمد بن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي À قال: قال رسول الله ÷: «من لم يقبل العذر من محق أو مبطل لا ورد(٢) على الحوض». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  وأبو العباس: هو أحمد بن إبراهيم الحسني. وأبو زيد هو: عيسى بن محمد العلوي.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: الواجب على من اعتذر إليه أن يقبل العذر، ويظهر القبول للمعتذر، كان المعتذر محقاً أو مبطلاً؛ لأن ذلك أشبه بفعال أهل الإيمان، وأقرب لمن فعله إلى الرحمن.
  وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «من لم يقبل العذر من محق أو مبطل لا ورد علي الحوض».
(١) في الأصل: وستر. وما أثبتناه من الصحيفة المطبوع.
(٢) وفي نسخة: لم يرد. (من هامش الأصل).