الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في مقدار صاع النبي ÷

صفحة 58 - الجزء 2

  · وفيه أيضاً: قال القاسم #: من زرع أرضين له فحصل عند الدياسة عشرة أجربة من طعام، فأخرج العشر، وطرح الباقي بذراً، فخرج هذا القدر، فعليه العشر، وهذا مما لا يعرف فيه خلاف.

  · وفيه أيضاً: ولا تضم غلة سنتين إحداهما إلى الأخرى، ولا خلاف فيه، لأن تخلل السنة يقطع حكم الحول.

  · وفيه أيضاً: وإذا حصل لرجل حبوب وثمار، فأخرج زكاتها، ثم بقيت في يده سنين كثيرة، لم يلزمه شيء آخر، وبه قال الفقهاء، وعن الحسن: أنه يجب فيه العشر كل سنة، وهو محجوج بالإجماع. انتهى.

باب القول في مقدار صاع النبي ÷

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: قال: والصاع ثلث مكوك العراق، وهذا منصوص عليه في المنتخب، وحقق أصحابنا ذلك بصاع أهل المدينة.

  قال القاسم #: لا يمكن تحقيقه بالوزن؛ لأن الحب قد يخف به ويثقل.

  وقال زيد بن علي: هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي.

  والذي يدل على أن الصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة أنهم رووا خلفاً عن سلف أنه صاع النبي ÷، ولم يختلفوا فيه كما لم يختلفوا في موضع القبر والمنبر. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد بن منصور المرادي ¥: فأما ما يذكر عن بني هاشم، وأهل المدينة، فإن بصاع رسول الله ÷ هو هذا الصاع الذي بالمدينة يكتالون به، وبه يتبايعون، وهو ثلث مكوك بالمكوك العراقي الملحم⁣(⁣١)، لا نعلمهم يعرفون غير ذلك.

  قال أبو جعفر: وبصاع النبي ÷ نأخذ الذي قاله أهل المدينة في زكاة الفطر [وغيره]. انتهى.


(١) في الأمالي المطبوع: الملجم.