باب القول في مقدار صاع النبي ÷
  · وفيه أيضاً: قال القاسم #: من زرع أرضين له فحصل عند الدياسة عشرة أجربة من طعام، فأخرج العشر، وطرح الباقي بذراً، فخرج هذا القدر، فعليه العشر، وهذا مما لا يعرف فيه خلاف.
  · وفيه أيضاً: ولا تضم غلة سنتين إحداهما إلى الأخرى، ولا خلاف فيه، لأن تخلل السنة يقطع حكم الحول.
  · وفيه أيضاً: وإذا حصل لرجل حبوب وثمار، فأخرج زكاتها، ثم بقيت في يده سنين كثيرة، لم يلزمه شيء آخر، وبه قال الفقهاء، وعن الحسن: أنه يجب فيه العشر كل سنة، وهو محجوج بالإجماع. انتهى.
باب القول في مقدار صاع النبي ÷
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: قال: والصاع ثلث مكوك العراق، وهذا منصوص عليه في المنتخب، وحقق أصحابنا ذلك بصاع أهل المدينة.
  قال القاسم #: لا يمكن تحقيقه بالوزن؛ لأن الحب قد يخف به ويثقل.
  وقال زيد بن علي: هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي.
  والذي يدل على أن الصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة أنهم رووا خلفاً عن سلف أنه صاع النبي ÷، ولم يختلفوا فيه كما لم يختلفوا في موضع القبر والمنبر. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد بن منصور المرادي ¥: فأما ما يذكر عن بني هاشم، وأهل المدينة، فإن بصاع رسول الله ÷ هو هذا الصاع الذي بالمدينة يكتالون به، وبه يتبايعون، وهو ثلث مكوك بالمكوك العراقي الملحم(١)، لا نعلمهم يعرفون غير ذلك.
  قال أبو جعفر: وبصاع النبي ÷ نأخذ الذي قاله أهل المدينة في زكاة الفطر [وغيره]. انتهى.
(١) في الأمالي المطبوع: الملجم.