الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الهدي وأحكامه عن كم تجزئ البدنة والبقرة والشاة

صفحة 355 - الجزء 2

باب القول في الهدي وأحكامه عن كم تجزئ البدنة والبقرة والشاة

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: تجزئ البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد، والشاة عن واحد، وتجزئ البدنة عن عشرة متمتعين من بيت واحد، فإن اشترك سبعة في بدنة أو في بقرة فضلَّت منهم أو سرقت فعليهم أن يبدلوا بدلها، فإن وجدوها من قبل أن ينحروا التي استخلفوها بعدها، فلينحروا أيهما شاؤوه⁣(⁣١) ولينتفعوا بثمن التي تركوا؛ لأنه إنما عليهم هدي، وليس عليهم هديان. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن # - فيما أنبأنا محمد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: روي عن النبي ÷، وعن علي #: أن الجزور والبقرة تجزي عن سبعة.

  وقال القاسم #: في قوله تعالى: {فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ}⁣[البقرة: ١٩٦]، قال: هو ما تيسر وحضر، فإن تيسر بدنة فهي أفضل، وإن حضرت بقرة فهي أفضل، يعني: من شاة، وحضورها: إمكانها، وإلا فشاة.

  وقال القاسم #: والبدنة تجزئ عن عشرة - يعني: من المضحين -، والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد.

  · وقال محمد: روى جابر أن النبي ÷ أشرك بين سبعة شتى في بدنة عام الحديبية.

  قال محمد: يعني بشتى من أهل البيت وغيرهم.

  ويقال أيضاً معناه: متمتعين وقارنين، والرجال والنساء في ذلك بمنزلة واحدة.

  · وروى محمد عن علي # وابن مسعود أنهما قالا: (الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة). انتهى.


(١) في الأحكام المطبوع: شاءوا.