[ما يؤخذ من نصارى بني تغلب]
  وهذا قوي، إذ الإجماع حاصل أن لا جزية على النساء، والعلة فيه أنهن لسن من أهل القتال فكل من لم يكن من أهل القتال، فلا جزية عليه. انتهى.
  · الهادي # في المنتخب: إنما جعلت فدية من القتل، وأما النساء فمنع رسول الله ÷ من قتلهنّ؛ لأنهنّ ضعفاء، ولا امتناع عندهنّ، ولا [حمل](١) سلاح فيهن. انتهى.
[ما يؤخذ من نصارى بني تغلب]
  نعم، وأما ما يؤخذ من نصارى بني تغلب، فقال الهادي # في المنتخب: هم قوم كانوا قد أنفوا أن(٢) تؤخذ منهم الجزية، وسألوا أن تضاعف عليهم الصدقة، فأُجيبوا إلى ذلك، وشرط عليهم أن لا يدخلوا أولادهم في دينهم، وعوهدوا على ذلك، فأوجب عليهم رسول الله ÷ في أموالهم كلها ضِعفَي(٣) ما يجب على المسلمين من الزكاة، في المائتي درهم قفلة عشرة، وفي عشرين مثقالاً من الذهب مثقال، وفي خمس من الإبل شاتان، وفي عشرين من الغنم شاة، وفي خمسة عشر من البقر تبيع أو تبيعة، وفي الطعام ما كان يؤخذ منهم(٤) العشر، أخذ منهم الخمس، وما كان يؤخذ فيه نصف العشر، أخذ منه العشر، فهذا جملة ما يؤخذ منهم وما يجب عليهم. انتهى.
  · وقال # في الأحكام: بنوا تغلب هؤلاء كانوا قد ضجوا من الجزية، وأنفوا منها، وسألوا أن تضاعف عليهم الصدقة فأجيبوا إلى ذلك، وشرط عليهم أن لا يصبغوا أولادهم، ومعنى قوله(٥): (ألا يصبغوا أولادهم)،
(١) زيادة من المنتخب المطبوع.
(٢) في الأصل: هم قوم كانوا يقولون: تؤخذ منهم ... إلخ. وما أثبتناه من المنتخب المطبوع.
(٣) في الأصل: ضعفا.
(٤) في المنتخب المطبوع: منه.
(٥) في الأصل: قولنا. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.