الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

صوم المتمتع الثلاثة الأيام

صفحة 351 - الجزء 2

صوم المتمتع الثلاثة الأيام

  قد مر حديث المجموع، عن علي # في المتمتع إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج آخرهن يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

  · الجامع الكافي: قال الحسن # - فيما حدثنا محمد، عن زيد، عن أحمد، عنه: يروي عن علي # أنه قال: (إن فرق المتمتع الصوم أجزأه، وإن تابع فهو أفضل).

  · وروى محمد بأسانيده عن حاتم، ومحمد بن ميمون، وعلي بن غراب، عن جعفر، عن أبيه @، عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: (من فاته ثلاثة أيام في الحج، تسحر ليلة الحصبة، فصام ثلاثة أيام التشريق، وسبعة إذا رجع). انتهى.

  [الرجال] حاتم بن إسماعيل، ومحمد بن ميمون، وعلي بن غراب، من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: أخبرني أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق، عن محمد بن منصور، عن محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً # كان يقول: (صيام ثلاثة أيام في الحج: قبل التروية [بيوم]⁣(⁣١)، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فات تسحر ليلة الحصبة، فصام ثلاثة أيام بعد، وسبعة إذا رجع⁣(⁣٢)).


(١) ما بين المعقوفين من شرح التجريد المطبوع.

(٢) أخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن علي # {فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٥]، قال: (قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة)، قال: (فإن فاتته صامهن أيام التشريق). وأخرج البخاري، وابن أبي شيبة والبيهقي، والدارقطني، عن ابن عمر، وعائشة، قالا: لم يرخص رسول الله ÷ في أيام التشريق أن يُصَمْنَ، إلا للمتمتع لم يجد هدياً. وأخرج مالك، والشافعي، عن عائشة بلفظ: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى، انتهى. (روض). (من هامش الأصل).