صوم المتمتع الثلاثة الأيام
صوم المتمتع الثلاثة الأيام
  قد مر حديث المجموع، عن علي # في المتمتع إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج آخرهن يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
  · الجامع الكافي: قال الحسن # - فيما حدثنا محمد، عن زيد، عن أحمد، عنه: يروي عن علي # أنه قال: (إن فرق المتمتع الصوم أجزأه، وإن تابع فهو أفضل).
  · وروى محمد بأسانيده عن حاتم، ومحمد بن ميمون، وعلي بن غراب، عن جعفر، عن أبيه @، عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: (من فاته ثلاثة أيام في الحج، تسحر ليلة الحصبة، فصام ثلاثة أيام التشريق، وسبعة إذا رجع). انتهى.
  [الرجال] حاتم بن إسماعيل، ومحمد بن ميمون، وعلي بن غراب، من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: أخبرني أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق، عن محمد بن منصور، عن محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً # كان يقول: (صيام ثلاثة أيام في الحج: قبل التروية [بيوم](١)، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فات تسحر ليلة الحصبة، فصام ثلاثة أيام بعد، وسبعة إذا رجع(٢)).
(١) ما بين المعقوفين من شرح التجريد المطبوع.
(٢) أخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن علي # {فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ}[البقرة: ١٩٥]، قال: (قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة)، قال: (فإن فاتته صامهن أيام التشريق). وأخرج البخاري، وابن أبي شيبة والبيهقي، والدارقطني، عن ابن عمر، وعائشة، قالا: لم يرخص رسول الله ÷ في أيام التشريق أن يُصَمْنَ، إلا للمتمتع لم يجد هدياً. وأخرج مالك، والشافعي، عن عائشة بلفظ: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى، انتهى. (روض). (من هامش الأصل).