باب القول في الصيام في السفر ومن أفطر لعذر
  متصلاً قضاه متصلاً، وإن أفطره متفرقاً قضاه متفرقاً.
  قال أبو جعفر - يعني: محمد بن منصور -: جائز أن يفرق قضاء رمضان من غير علة، أفطره متتابعاً أو متفرقاً، وسمعنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: (اقض رمضان متتابعاً، وإن فرقته أجزأك). انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: ومن أفطر لعذر فعليه القضاء لزواله، كالمسافر إذا قدم، والمريض إذا صح، والحامل والمرضع إذا زال المانع، وكذلك من يفطر لغلبة العطش، وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا، وهذه الجملة لا خلاف فيها. انتهى.
باب القول في الصيام في السفر ومن أفطر لعذر
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن الصوم في السفر؟ فقال: نحن نقول: إن الصوم في السفر أفضل.
  فقيل(١) له: فحديث رسول الله ÷ الذي قال: «ليس من البر الصيام في السفر»؟ فقال: يعني بذلك التطوع، وليس بالفريضة.
  قال يحيى بن الحسين ~: هذا الحديث إن كان قد صح عن رسول الله ÷ فإنما أراد به ما قال جدي رحمة الله عليه: من صيام التطوع لا الفريضة، وكيف يقول ذلك في الفريضة، وهو يسمع ÷ قول الله سبحانه: {وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤}[البقرة]، هذا ما لا يقول به عاقل [فيه](٢)، ولا يثبته ذو علم عليه. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: إن صام لم آمره بالقضاء، وإن أفطر فله، ونحن نقول: الصوم في السفر أفضل.
(١) في الأصل: قيل. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفين من الأحكام المطبوع (١/ ٢٠٥).