الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن يقتص منه فيموت

صفحة 190 - الجزء 3

  وعن إبراهيم، وابن أبي ليلى، وحسن بن صالح مثل ذلك.

  وعن إبراهيم والشعبي: أن النبي ÷ قضى بالدية على الميراث.

  قال الشعبي: ورّث الزوج من دية امرأته.

  · وعن علي صلى الله عليه أنه قال: (لقد ظلم من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: الدية كالميراث، يرث منها كل من يرث من مال الميت، وحكمها كحكمه، ومن ورث من المال ورث من الدية، وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷: بأنه قضى بأن الدية من الميراث، والعقل على العصبة. انتهى.

باب القول فيمن يقتص منه فيموت

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد: قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: وعن الرجل يقتص منه فيموت في قصاصه؟ قال: لا شيء فيه، إنما قتله حكم الله عليه، وهذا مذكور عن علي #. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يقتص منه فيموت؟ فقال: لا شيء فيه، إنما قتله حكم الله عليه، وهذا مذكور عن أمير المؤمنين #. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال أحمد، والقاسم، ومحمد: وإذا اقتص من رجل في يد، أو عين، أو غير ذلك فمات في القصاص فلا دية له؛ إنما قتله كتاب الله.

  قال القاسم: وهذا مذكور عن علي صلى الله عليه.

  · وفيه: قال محمد: وكذلك إن عزر الإمام رجلاً فمات فلا دية له.

  · وروي عن علي صلى الله عليه أنه قال: (من أقيم عليه حد فمات فلا دية له). انتهى.