باب القول في مفتاح الصلاة
باب القول في مفتاح الصلاة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم». انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها». انتهى.
باب القول في استقبال القبلة
  · القرآن الكريم: قال الله سبحانه: {فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ}[البقرة: ١٤٤].
  · القاضي زيد | في الشرح: ولا خلاف أن من كان معايناً لها ففرضه التوجه إليها مع السلامة، ولا يجوز له أن يصلي إلى أي جهة شاء.
  · وفيه: ولا يلزم التوجه إليها مع المسافة البعيدة بالإجماع.
  · وفيه: ومن كان جاهلاً بالتحري ففرضه الرجوع إلى الغير، وبه قال أصحاب الشافعي، وهذا مما لا خلاف فيه.
  · وفيه: وللخائف والمتطوع على الراحلة التوجه إلى أي جهة كانت، ولا خلاف في جواز ذلك.
  · وفيه: قال أبو العباس: لو صلى إلى جهة بغير تحري فلما فرغ كان الأغلب على ظنه أنها جهة القبلة، لم يجزه على مقتضى قول يحيى #، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ وذلك لأنه مأمور بالتحري، والعمل على الظن الحاصل عنده، وإذا تيقن الجهة فلا يجزيه إذا عمل على مجرد الظن من غير تحري، وهذا مما لا خلاف فيه. انتهى.