الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حكم المرتد والمعاهد والذمي

صفحة 422 - الجزء 3

باب القول في حكم المرتد والمعاهد والذمي

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي

  #: أنه كان يستتيب المرتد ثلاثاً فإن تاب وإلا [قتله و]⁣(⁣١) قسم ميراثه بين ورثته المسلمين.

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (إذا أسلم أحد الأبوين والولد صغار، فالولد مسلمون بإسلام من أسلم من الأبوين، فإن كبر الولد وأبَوا الإسلام قتلوا، وإن كان الولد كباراً بالغين لم يكونوا مسلمين بإسلام الأبوين).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف، وأما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية، وأما أهل الكتاب من العرب والعجم فإن أبوا أن يسلموا أو سألونا أن يكونوا من أهل الذمة قبلنا منهم الجزية). انتهى.

باب القول في عطايا الظلمة وجوائزهم

  · الجامع الكافي: قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: ما تقول في عطيّة السلطان؟ قال: جائز، سلفنا في ذلك الحسن والحسين صلى الله عليهما لسنا نستوحش معهما إلى غيرهما، وقال: قد قبل الحسن بن علي صلى الله عليه من معاوية ما لا يجوز لإمام عدل أن يجيز مثله.

  وقال القاسم: قد كتب الحسن بن علي، وعبدالله بن جعفر إلى معاوية يسألانه مما في يده، فقال لهما علي #: (ما استحيتما أن تكتبا إلى عدوّكما تسألانه)، فقال له الحسن: أيش نصنع، ليس تعطينا ما يكفينا.

  وقال القاسم أيضاً - فيما حدثنا علي بن هارون⁣(⁣٢)، عن ابن سهل، عن عثمان


(١) زيادة من المجموع المطبوع.

(٢) علي، عن ابن هارون. (من هامش الأصل).