باب القول في غسل الميت وتعجيل دفنه
باب القول في غسل الميت وتعجيل دفنه
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: لا خلاف في وجوب غسل المسلمين إذا ماتوا، وكذا الكافر إذا شهد شهادة الحق؛ لأنه يصير بتلك الشهادة مسلماً. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: وغسل من مات من المسلمين فرض على الكفاية إلا الشهيد الذي يموت في المعركة فإنه لا يغسل، فهذا لا خلاف فيه، وهو معلوم من دين النبي ÷، والخلاف في غسل الشهيد الذي مات في المعركة(١). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من غسل أخاً له مسلماً فنظفه ولم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءاً، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتى يدلى في قبره، خرج من ذنوبه عطلاً». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «أيما امرء مسلم غسل أخاً له مسلماً فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءاً، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتى يدلى في حفرته، خرج من ذنوبه عطلاً». انتهى.
(١) لفظ شرح القاضي زيد مخطوط: مسألة: وغسل من مات من المسلمين فرض على الكفاية إلا الشهيد الذي يموت في المعركة فإنه لا يغسل، ويدفن بثيابه، إلا أن يكون عليه خف أو فرو، أو منطقة فإنه ينزع، وكذلك السراويل إلا أن يكون قد أصابه دم، وجميع ذلك منصوص في الأحكام. أما وجوب غسله إذا لم يكن شهيداً مات في المعركة لا خلاف فيه، وهو معلوم من دين النبي ÷، وأما الشهيد إذا مات في المعركة فإنه لا يغسل عندنا، نص عليه القاسم ويحيى $ وغيرهما من أصحابنا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وعامة الفقهاء، وحكي عن الحسن وسعيد بن جبير أنه يغسل ويصلى عليه.