الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرجل يطلق امرأته وهي حائض

صفحة 449 - الجزء 2

  وضوع⁣(⁣١) الحمل منتهى العدة، ولا تكون مَنْ وضعت بعض حملها واضعة لكله، كما لا تكون إذا وضعته كله واضعة لبعضه⁣(⁣٢).

  حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن امرأة طلقت وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما، هل لزوجها أن يراجعها قبل أن تضع الآخر؟ فقال: ليس تخلو من عدتها حتى تضع كل ما في بطنها من ولدها. انتهى.

باب القول في الرجل يُطلّقُ امرأتَه وَهي حَائض

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد قال: وأخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $ في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: (لا تعتد بتلك الحيضة، ولكن تستأنف ثلاث حيض). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، وعماي: محمد، والحسن بنو القاسم بن إبراهيم، عن أبيهم القاسم بن إبراهيم ~ أنه سئل عمن طلق حائضاً؟ فقال: أخطأ حظّه، ولزمه ما ألزم نفسه.

  وحدثني أبي وعماي، عن أبيهم [À] أنه قال في المرأة تطلق وهي حائض، هل تعتد بتلك الحيضة؟ فقال: يلزمها طلاقها، ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة في طهر منها بغير مسيس ولا مداناة. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة، وهي حائض، فبلغ ذلك النبي ÷ فقال: «مره فليراجعها، ثم يطلقها طلاق السنة لطهر من غير جماع». فسألته: ما معناه؟ قال: يدعها حتى إذا حاضت وطهرت قال لها: اعتدي. انتهى.


(١) في الأصل: منتهى وضوع الحمل. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: إذا وضعت بعضه واضعة لكله. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.