باب القول في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
  وضوع(١) الحمل منتهى العدة، ولا تكون مَنْ وضعت بعض حملها واضعة لكله، كما لا تكون إذا وضعته كله واضعة لبعضه(٢).
  حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن امرأة طلقت وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما، هل لزوجها أن يراجعها قبل أن تضع الآخر؟ فقال: ليس تخلو من عدتها حتى تضع كل ما في بطنها من ولدها. انتهى.
باب القول في الرجل يُطلّقُ امرأتَه وَهي حَائض
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد قال: وأخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $ في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: (لا تعتد بتلك الحيضة، ولكن تستأنف ثلاث حيض). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، وعماي: محمد، والحسن بنو القاسم بن إبراهيم، عن أبيهم القاسم بن إبراهيم ~ أنه سئل عمن طلق حائضاً؟ فقال: أخطأ حظّه، ولزمه ما ألزم نفسه.
  وحدثني أبي وعماي، عن أبيهم [À] أنه قال في المرأة تطلق وهي حائض، هل تعتد بتلك الحيضة؟ فقال: يلزمها طلاقها، ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة في طهر منها بغير مسيس ولا مداناة. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة، وهي حائض، فبلغ ذلك النبي ÷ فقال: «مره فليراجعها، ثم يطلقها طلاق السنة لطهر من غير جماع». فسألته: ما معناه؟ قال: يدعها حتى إذا حاضت وطهرت قال لها: اعتدي. انتهى.
(١) في الأصل: منتهى وضوع الحمل. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: إذا وضعت بعضه واضعة لكله. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.