أخذ الحصى من مزدلفة
  والعشاء الآخرة بالمزدلفة متى ما انتهى، ولا يصليهما(١) إلا بها، كما يجمع بين الظهر والعصر بعرفة.
  · وفيه: قال محمد: بلغنا عن النبي ÷: أنه أفاض من عرفة حين غابت الشمس، حتى أتى جمعاً فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ثم بات بها، فلما أصبح وقف على قزح فقال: «هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر»، فلما أتى محسراً قرع راحلته حتى جاوز الوادي.
  قال محمد: وحد جمع الذي لا ينبغي أن يقصر عنه من حد مأزمي عرفات مما يلي جمعاً، إلى حد وادي محسر، يعني: أن محسراً ليس منها.
  · وروي عن النبي ÷ أنه وقف بعرفة فقال: «هذا الموقف، وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وجمع كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وشعاب مكة كلها منحر». انتهى.
أخذ الحصى من مزدلفة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: أنبأنا يحيى بن سالم الفراء، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر: وخذ الحصى من المزدلفة إن شئت، أو [من] رحلك بمنى، كل ذلك لا بأس به، وليكن كل حصاة قدر أنملة حصى الحذف، أو أصغر قليلاً. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم #، ومحمد: يستحب أن تؤخذ حصى الجمار من المزدلفة، وإن أخذه من غيرها فلا بأس.
  وروى محمد نحو ذلك، عن أبي جعفر محمد بن علي @.
  · وفيه: قال القاسم #، ومحمد: إن غسل الرجل حصى الجمار فحسن، وإن لم يغسله، فلا بأس.
(١) في الأصل: يصلها. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.