الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده

صفحة 211 - الجزء 2

باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده

  قد مر بعض الأدلة المقتضية لما يفسد الصيام، وما لا يفسده، وفي هذا الباب مسائل مؤكدة لما تقدم.

  · القاضي زيد | في الشرح: وإذا أكل أو جامع في نهار شهر رمضان عامداً فسد صومه، وعليه القضاء والتوبة، ولا خلاف فيه.

  · وفيه: وأجمعوا على أن القبلة إذا لم يكن معها إنزال، لم يفسد صومه.

  · وفيه: وإن طلع الفجر، وهو مخالط ولبث على حاله من الجماع فسد صومه، وهو قول أبي حنيفة والمنصور بالله والشافعي، ولا خلاف فيه.

  · وفيه: ولا يفسده القيء مبتدراً، ولا خلاف فيه.

  · وفيه: ولا تفسده المضمضة والاستنشاق، ولا رش الماء على البدن، ولا بلّ الثوب عليه من عطش، نص عليه القاسم #.

  قال السيد أبو طالب: وعلى هذا الغوص في الماء لا يفسده، إذا لم ينزل الماء إلى خياشيمه وجوفه، وهذا مما لا خلاف فيه.

  · وفيه: ولو أن صائمة جومعت وهي نائمة فعلمت فطاوعت، فسد صوم الرجل والمرأة جميعاً، وهذا مما لا خلاف فيه.

  · وفيه: قال السيد أبو طالب: ولا خلاف أن ابتلاع الريق لا يفسد الصوم، قليلاً كان أو كثيراً.

  · وفيه: قال أبو العباس فيمن احتلم في نهار شهر رمضان: لا يفسد صومه، وهذا مما لا خلاف فيه. انتهى.