باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده
باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده
  قد مر بعض الأدلة المقتضية لما يفسد الصيام، وما لا يفسده، وفي هذا الباب مسائل مؤكدة لما تقدم.
  · القاضي زيد | في الشرح: وإذا أكل أو جامع في نهار شهر رمضان عامداً فسد صومه، وعليه القضاء والتوبة، ولا خلاف فيه.
  · وفيه: وأجمعوا على أن القبلة إذا لم يكن معها إنزال، لم يفسد صومه.
  · وفيه: وإن طلع الفجر، وهو مخالط ولبث على حاله من الجماع فسد صومه، وهو قول أبي حنيفة والمنصور بالله والشافعي، ولا خلاف فيه.
  · وفيه: ولا يفسده القيء مبتدراً، ولا خلاف فيه.
  · وفيه: ولا تفسده المضمضة والاستنشاق، ولا رش الماء على البدن، ولا بلّ الثوب عليه من عطش، نص عليه القاسم #.
  قال السيد أبو طالب: وعلى هذا الغوص في الماء لا يفسده، إذا لم ينزل الماء إلى خياشيمه وجوفه، وهذا مما لا خلاف فيه.
  · وفيه: ولو أن صائمة جومعت وهي نائمة فعلمت فطاوعت، فسد صوم الرجل والمرأة جميعاً، وهذا مما لا خلاف فيه.
  · وفيه: قال السيد أبو طالب: ولا خلاف أن ابتلاع الريق لا يفسد الصوم، قليلاً كان أو كثيراً.
  · وفيه: قال أبو العباس فيمن احتلم في نهار شهر رمضان: لا يفسد صومه، وهذا مما لا خلاف فيه. انتهى.