باب القول في ذبائح اليهود والنصارى
باب القول في ذبائح اليهود والنصارى
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ذبيحة المسلمين لكم حلال إذا ذكروا اسم الله تعالى، وذبائح اليهود(١) والنصارى لكم حلال إذا ذكروا اسم الله تعالى، ولا تأكلوا ذبائح المجوس، ولا نصارى العرب، فإنهم ليسوا بأهل كتاب). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه عن](٢) عبدالله، قال: سألت قاسم عن ذبيحة اليهودي، والنصراني؟ فقال: يذكر عن زيد بن علي أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل إنما(٣) هو الحبوب، فأما الذبائح فلا؛ لأنهم ينكرون رسول الله ÷، وما جاء به من الآيات [عن الله] فهم بذلك مشركون [بالله]. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى، والحسن @ - في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: لا بأس بذبائح اليهود والنصارى إذا سموا على الذبيحة.
  قال محمد: وتؤكل أيضاً ذبائحهم وإن لم يسمع تسميتهم.
  قال أحمد، والحسن، ومحمد: ولا تؤكل ذبائح المجوس سموا أم لم يسموا.
  قال أحمد(٤): لا يختلف آل رسول الله ÷ في حق حكم من الله ø،
(١) قال الإمام المهدي # في البحر: مسألة: القاسمية، والناصر، والمؤيد بالله، ومحمد بن عبدالله، ورواية عن الإمام زيد: وتحرم ذبيحة الكافر° الكتابي كالوثني. الصادق، والفريقان، ورواية عن الإمام زيد: بل تحل؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ}[المائدة: ٥]، قلنا: أراد الحبوب لا اللحم فيحرم كالوثني؛ إذ العلّة الكفر، ولا تصريح في الآية. انتهى. (من هامش الأصل).
(٢) ما بين المعقوفين في هذه الرواية زيادة من الأمالي المطبوع.
(٣) في الأصل: آنفاً. وما أثبتناه من نسخة من الأمالي مخطوط. وفي نسخة أخرى: آنفاً إنما هو ... إلخ.
(٤) في الأصل: قال محمد. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع، ولعلّه الصواب.