الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن أتى ميقاته عليلا لا يعقل إحراما

صفحة 363 - الجزء 2

باب القول فيمن أتى ميقاته عليلاً لا يعقل إحراماً

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: من أتى ميقاته عليلاً في حال علته، لا يطيق معه⁣(⁣١) الدخول في عمل حجته، فإنه ينبغي له أن يؤخر إحرامه إلى آخر المواقيت التي بينه وبين مكة، فإذا بلغ آخر ميقات⁣(⁣٢) بينه وبينها أحرم من قبل جوازه آخر مواقيتها، فإن لم يطق الإحرام، ولم يعقل حدوده، ولم يفهم لعلته أموره، أهلّ بالحج له غيره، وأحرم عنه به، وإحرامه به عنه أن يجرده من الثياب، ويفيض الماء عليه إن قدر على ذلك منه، ويقول: اللهم إن عبدك فلاناً خرج قاصداً لحج بيتك الحرام، متبعاً في ذلك لسنة نبيك ÷، فأدركه من المرض ما قد ترى ثم قد جردناه من ثيابه، وقصدنا [به] ما علمنا أنه قصده من إحرامه، وقد أحرم لك [بالحج]⁣(⁣٣) شعره وبشره، ولحمه ودمه، ثم يلبي عنه، ويسير [به]، ويجنبه ما يجنب المحرم من الطيب وغيره، فإن أضر به التجريد ألبس ما يحتاج إليه من الثياب، وكفر عنه، فإذا دخل مكة، وأفاق من علته، قضى ما يجب عليه من أعمال حجته، وإن طاوله ما كان أولاً به من علته، وضعف النحيزة⁣(⁣٤)، وآلمته [الحركة والقعود⁣(⁣٥)] طيف به في محفة⁣(⁣٦) على رؤوس الرجال، ووجب له ما دخل فيه من إحرامه من حجه أو عمرته، ثم يمضي به إلى عرفة فيوقف بها، ويفاض به وقت الإفاضة منها، ثم يحضر به جمع ويبات


(١) في الأصل: مع. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: ميقاته. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٣) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من الأحكام الجزء الأول ص ٢٥٠.

(٤) الطبيعة. (مختار الصحاح).

(٥) زيادة من الأحكام.

(٦) المِحَفَّةُ –بالكسر -: مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تُقَبَّبُ كما تقبب الهوادج. (مختار الصحاح).