الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في السفر يوم الجمعة

صفحة 344 - الجزء 1

  (من كان متطوعاً صائماً يوماً من الشهر فليصم يوم الخميس، ولا يصم⁣(⁣١) يوم الجمعة، فإنه يوم عيد فيجمع الله له يومين صالحين يوم صيامه، ويوم عيده، يشهده مع المسلمين).

  وبلغنا عنه # أنه قال: (لا تتعمدن صوم يوم الجمعة إلا أن يوافق ذلك صومك). انتهى.

باب القول في السفر يوم الجمعة

  · المرتضى محمد بن يحيى # في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ أن يسافر المقيم يوم الجمعة إذا حضرت الصلاة حتى يجمع). انتهى.

  · وفي نهج البلاغة من كتاب أمير المؤمنين # إلى الحارث الهمداني ¥: (ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلاً في سبيل الله، أو في أمر تعذر به). انتهى.

باب القول في اجتماع العيد والجمعة ومن قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه اجتمع عيدان في يوم فصلى بالناس في الجبان، ثم قال بعد خطبته: (إنا مجمعون بعد الزوال، فمن أحب أن يحضر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا اجتمع عيد وجمعة، فمن شاء حضر الجمعة، ومن شاء اجتزأ عن حضورها بصلاة العيد وخطبته، وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه اجتمع على عهده عيدان


(١) في الأصل: ولا يصوم. وما أثبتناه من الأحكام.