الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في قتل الجاسوس

صفحة 419 - الجزء 3

  قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن قتل أسير أهل البغي؟ فقال: لا يقتل، قلت: فأيش وجه حديث علي # في قتله لابن يثربي أسير عمار؟ فقال: يقولون: ما دامت الحرب قائمة.

  · وفيه: وقال محمد: وإذا استؤسر أسير من أهل البغي بلا غلبة، ولا جراحة مثخنة فقد حرم دمه، وماله، وما كان معه، أو على ظهره أو ما في عسكره، وإذا أسر وهو محارب مدافع عن نفسه فلمن أسره أن يقتله على مثل الحد الذي قاتل عليه ابن يثربي، فإن عماراً رحمة الله عليه أسره فأتى به علياً فقال لعلي: أدنني منك⁣(⁣١)، فلم يفعل [علي]⁣(⁣٢) صلى الله عليه فقال له: أما لو أدنيتني منك لقطعت أنفك، فأمر علي عماراً فقتله، فهذا هو المحارب المدافع عن نفسه، وكل حال حلّ بها دم الأسير فماله حلال كدمه، يغنم جميع ما أجلب به وما كان معه. انتهى.

باب القول في قتل الجاسوس

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إن صحّ على الجاسوس أنه قُتِلَ بجساسته أحد من المسلمين قُتِل، وإلا حُبِس. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى: إن قُتل بدلالة الجاسوس رجل قُتل، وإلا فلا يقتل.

  وروي ذلك عن محمد بن عبدالله قال: كان إبراهيم بن عبدالله يرى قتله.

  وقال القاسم: يقتل الجاسوس، وروي ذلك عن النبي ÷.

  قال محمد: حدثنا عباد، وحرب بن الحسن، عن مُخَوَّل بن إبراهيم، عن يعقوب بن عربي، قال: شهدت يحيى بن زيد بخراسان أتي بعين⁣(⁣٣) فضرب عنقه.


(١) في الأصل: به. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.

(٢) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.

(٣) أي: جاسوس.