باب القول في العتق والكتابة والتدبير
باب القول في العتق والكتابة والتدبير
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (يعتق الرجل من عبيده ما شاء، ويسترق منهم ما شاء).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما، قال: (يُقَوَّم بالعدل، فيضمن لشريكه حصته).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يستحب أن يحط من المكاتب ربع الكتابة، ويتلو: {وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ}[النور: ٣٣].
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان لا يقضي بعجز المكاتب حتى يتوالى عليه نجمان. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (إذا أعتق الرجل من عبده عضواً فهو حُرٌّ كله).
  · وفيها أيضاً: قال يحيى بن الحسين #: فإن قتل مكاتب، أو قطع منه عضو ودي على حساب ما أدّى من مكاتبته، وما بقي فعلى حساب قيمته، وكذلك في جميع الحدود إن لزمته حدود، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه قضى في العبد يلزمه الدين، ثم يعتقه سيده: أن السيد ضامن لدينه إن كان يعلم بالدين، وإن كان أعتقه وهو لا يعلم بالدين ضمن قيمته للغرماء. انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه،