باب القول في عدة المتوفى عنها زوجها، وما تجتنب وفي عدة المطلقة وما تفعل
باب القول في عدة المتوفى عنها زوجها، وما تجتنب وفي عدة المطلقة وما تفعل
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (أجل الحائل المتوفى عنها زوجها وهي حرة أربعة أشهر وعشر، وإن كانت حبلى فأجلها آخر الأجلين، وأجل الأمة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة، شهران وخمسة أيام). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (أجل الحرة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، فإن كانت حبلى فأجلها آخر الأجلين، وأجل الأمة إذا توفي [عنها](١) زوجها نصف أجل الحرة، شهران وخمسة أيام). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (المطلقة واحدة وثنتين وثلاثاً لا تخرج من بيتها ليلاً ولا نهاراً، حتى يحل أجلها، والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار، ولا تبيت في غير بيتها ليلاً، ولا تقرب كل واحدة منهما زينة ولا طيباً، إلا أن يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين فلا بأس أن تطيب وتزين). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها).
  · وفيها: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (لا تكتحل المتوفى عنها
(١) زيادة من الأمالي.