باب القول في الأقراء وطلاق العبد للحرة
  عنهن أزواجهن أنه ردهن من عقبة الوادي فقال: قد أصيب عمر فأخذ علي بيد أم كلثوم فنقلها إليه، ثم أمرها فحجت في عدتها. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
باب القول في الأقراء وطلاق العبد للحرة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (الأقراء الحيض). انتهى.
  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: حدثنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن إبراهيم، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (الأقراء الحيض). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد قال: وأخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: ([طلاق(١)] الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات، وأجلها أجل الحرة، وإن كانت تحيض فأجلها ثلاث حيض لا يحلها إلا هن، وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر، وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان أيما طلق، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف). انتهى.
= أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
وروى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله # عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتدّ في بيت زوجها، أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، قال: إن علياً # لما توفي عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته. انتهى. (من هامش الأصل).
(١) زيادة من الأمالي.