باب القول في أن العبد بيده الطلاق إذا أذن السيد بالنكاح وفي الكناية بالطلاق
  · الجامع الكافي: قال محمد: قال علي بن أبي طالب #: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # أنه قال في الرجل يقال له: قد طلقت [امرأتك]؟ فيقول: نعم، قال: (قد طلقها حينئذ). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: وإذا قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، ولم يكن طلقها فقد روي عن علي # أنه قال: ([قد] طلقها، حينئذ). انتهى.
باب القول في أن العبد بيده الطلاق إذا أذن السيد بالنكاح وفي الكناية بالطلاق
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد [ذلك] فلا بأس).
  · وفيها أيضاً: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، أن علياً $ قال لرجل: (أصب لي جارية أتخذها أم ولد). فأتاه(١) بجارية، فاستنطقها فأعجبه عقلها فقال لها: (أفارغة أنت أم مشغولة؟) قالت: يا أمير المؤمنين وما الفارغة من المشغولة؟ قال: (أذات زوج أنت، أم لا زوج لك؟) قالت: بل ذات زوج، فقال للذي جاء بها: (انطلق فإن فارقها زوجها عن رضا، وإلا فردها على صاحبها) فقال بعض الجلوس: يا أمير المؤمنين، أوليس بيعها
(١) في الأصل: فأتى. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.