الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

قوله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ}:

صفحة 122 - الجزء 2

  والغيور هداكم الله: الذي يغار على حرمته ومرته [و] يحجبها، ويشدد لغيرته عليها، خوفاً من زلتها وعثرتها إذا خرجت من بيته.

  فقد تلوت عليكم ما يكون من آي القرآن، وأمر الله عباده المؤمنين بالإنفاق، وأن لا يكونوا بما رزقهم الله أشحاء باخلين، وبأن يكونوا لإخوانهم مواسين، ولخلتهم وفقرهم وبرهم وصلتهم متعاهدين، فكونوا بما أوصاكم الله [به] من هذا مستوصين، فإني بما أوصيتكم به وذكرتكم من أمر الله لكم من الناصحين، فإن الله يخلف لكم ما أنفقتم، وهو خير الرازقين قال تعالى: {وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ٣٩}⁣[سبأ].

  فهذا باب كبير من تمام الإيمان، إن حافظتم عليه رشدتم، وإن بخلتم على أنفسكم بالتقرّب إلى الله به غويتم وهلكتم. انتهى كلام الإمام الأعظم محمد بن القاسم بن إبراهيم À.

قوله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ}:

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~ في رجل زرع أرضاً فلما حصدها باع ثمرها من رجل آخر جزافاً، وهو في سنبله [وأخذ الثمن منه]⁣(⁣١) ثم أتى المصدق فوجده قد باعه، فإنه يأخذ ما يجب فيه منه، ويرجع المشتري على البائع بقيمة ما أخذ المصدق من ذلك، وقد قال غيرنا: إنه يجزيه أن⁣(⁣٢) يأخذ من البائع قيمة ما يجب له في ذلك الزرع، ولا يأخذ من المشتري شيئاً، ولسنا نرى ذلك؛ لأنه يجب على صاحب الزرع أن يخرج عشر زرعه منه لا من غيره، فإذا أخطأ رد عن خطئه، ولم نسوغ ما لا يسوغ؛ لأن الثمرة التي أوجب [الله] فيها ما أوجب قائمة بعينها في يد هذا المشتري الذي اشترى ما لا يجوز له أن يشتريه، فعليه أن يرده إلى أصحابه، ويرجع بقيمته


(١) ما بين المعقوفين من الأحكام المطبوع (١/ ١٨٩).

(٢) في الأصل: أنه. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.