الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

زكاة الاستغلال

صفحة 76 - الجزء 2

زكاة الاستغلال

  · وفيه: فإن اتخذ⁣(⁣١) الدور والحوانيت وكذلك العبيد والماشية ليستغلّها أو ليتجر بها نفسها لزمة الزكاة في قيمتها، وهذا منصوص عليه في المنتخب.

  أما ما كان للتجارة منها فقد مضى الكلام فيه.

  وأما ما كان للاستغلال فالأصل فيه قول الله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}⁣[التوبة: ١٠٣]، وهذا عام في جميع الأموال إلا ما خصّ الدليل منها، وقد علمنا أن المستغلات من جملة الأموال فوجب أن تلزم الزكاة فيها بظاهر الآية ... إلى أن قال - أعني: المؤيد بالله # - ما لفظه: فإن ادعي في المسألة خلاف الإجماع قيل لهم: أكثر ما فيها أنه لا يحفظ عن الفقهاء مثل قولنا؛ إذ ليس بمحفوظ عنهم التنصيص⁣(⁣٢) على خلاف قولنا، ومثل هذا لا يمكن أن يدعى فيه خلاف الإجماع، على أن يحيى بن الحسين # لم يكن ممن يرى⁣(⁣٣) مخالفة الإجماع، فيجوز أن يكون وقع إليه من الراوية في ذلك⁣(⁣٤) ما لم يقع إلينا. انتهى.


(١) في الأصل: اتخذوا. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.

(٢) في الأصل: التخصيص. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.

(٣) في الأصل: يدعي. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.

(٤) في الأصل: في ذلك من الرواية. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.