الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في التقاء الختانين

صفحة 111 - الجزء 1

باب القول في التقاء الختانين

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل⁣(⁣١)، أنزل أو لم ينزل). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: اجتمعت قريش والأنصار فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي صلى الله عليه فقال علي صلى الله عليه: (يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟) قالوا: نعم، قال: (أيوجب المهر؟) قالوا: نعم، فقال: (ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء؟!) فأبوا وأبى. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه في الرجل يجامع المرأة فلا ينزل هل عليهما الغسل أم لا؟ فقال: قد اختلف في ذلك عن النبي ÷، وعن علي #، واختلف المهاجرون والأنصار، وكثرت فيه الروايات، غير أن الاحتياط أن يغتسل، وقد قيل: إن ما أوجب الحد أوجب الغسل. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [حدثنا]⁣(⁣٢) جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يجامع المرأة فلا ينزلان هل عليهما الغسل أم لا؟ قال: قد اختلف عن


(١) عن علي # قال: (إذا اختلف الختانان فقد وجب الغسل). أخرجه الطحاوي. وعن علي # أيضاً قال: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل). أخرجه البيهقي في سننه. وأخرج عبدالرزاق، عن علي # قال: (التقاء الختانين كما يجب الحد كذلك يجب الغسل، أيوجب الحد ولا يوجب قدحاً من الماء؟). وعن عائشة قالت: قال النبي ÷: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد من طريقين. وأخرج المؤيد بالله في شرح التجريد عن أبي بن كعب أن رسول الله ÷ جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل. وأخرجه عن أُبَي أبو داود، والترمذي. (من هامش الأصل).

(٢) زيادة من الأمالي.