الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في دية المماليك

صفحة 159 - الجزء 3

  نعم، هذا ما انتهى إليه الجدول وما فيه من التقدير، بناء على أن الجناية من هاشمة وموضحة ونحوهما في رأس الرجل ومنه في الوجه، فأما إذا كانت في بدنه أو في رأس المرأة فنصف ذلك التقدير، وإن كانت في بدن المرأة فنصف ما في رأسها والله أعلم. انتهى. من التاج بلفظه والله الموفق.

باب القول في دية المماليك

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (تجري جراحات العبيد على مجرى جراحات الأحرار، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي أنفه جميع ثمنه، وفي موضحته نصف عشر ثمنه. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن عبد خير، عن علي #، قال: (العبد مال يودى⁣(⁣١) ثمنه، ولا تكون قيمة العبد [أبداً]⁣(⁣٢) أكثر من دية الحر). انتهى.

  الرجال: أما محمد بن جميل، ومصبح بن الهلقام، فقد تقدم الكلام عليهما، وهما من ثقات محدثي الشيعة.

  وأما الحكم بن ظهير فهو: الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي أبو محمد بن أبي ليلى، أو ابن أبي خالد، عن عمرو بن أبي ليلى⁣(⁣٣)، وليث بن أبي سليم، وعلقمة، وابن مالك، وعن السدي رسالة زيد بن علي، وغيرهم، وعنه نصر بن مزاحم، وولده إبراهيم، ومحمد بن عبيد، ومصبح بن الهلقام، والثوري، وابن المبارك، قال في التقريب: رمي بالرفض. قال صاحب طبقات الزيدية |: لروايته


(١) وَدَيْتُ القتيلَ: أعطيتُ دِيَتَه. (مختار الصحاح باختصار).

(٢) زيادة من الأمالي المطبوع.

(٣) في نسختين من الجداول والطبقات: عن عمر بن أبي ليلى.