الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

موضع نحر الهدايا والدماء ووقتها ووقت الأضاحي

صفحة 360 - الجزء 2

موضع نحر الهدايا والدماء ووقتها ووقت الأضاحي

  · الجامع الكافي: قال محمد: كل هدي عن قران [أو تمتع]⁣(⁣١) أو تطوع أو إحصار أو فساد حج، فمحله يوم النحر بمنى، وكل هدي كان كفارة عن جزاء صيد، أو وجب بكفارة يمين، أو نذر، فمحله مكة.

  · وقال محمد: بلغنا عن النبي ÷: أنه أتى المنحر فوقف [عليه]، ثم قال: «هذا المنحر ومنى كلها منحر، وشعاب مكة كلها منحر، فانحروا في رحالكم».

  وعن ابن عباس: أنه كان ينحر بمكة، وقال: المنحر مكة، ولكن الله رفعها عن الدماء فرفعت إلى منى، ومنى من مكة.

  · وفيه: وقال محمد: في قوله ø: {فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ}⁣[البقرة: ١٩٦]، فأما النسك فبمنى، وأما الصدقة فبمكة إن أمكنه، وإلا فحيث أمكنه، وأما الصيام فحيث شاء.

  · وفيه: قال القاسم # - فيما روى داود عنه، وهو قول الحسن بن يحيى # - فيما أخبرنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه، وهو قول محمد في المسائل -: وأيام الأضحى بمنى ثلاثة: يوم النحر، ويومان بعده.

  قال القاسم #، ومحمد: وكذلك الأمصار.

  · وروى محمد عن علي صلى الله عليه أنه قال: (الأضحى ثلاثة أيام أولها أفضلها).

  · وفيه: قال محمد: وكل من رأيت من آل رسول الله ÷، كانوا لا يضحون يوم النحر حتى تطلع الشمس، وهو [عندهم]⁣(⁣٢) وقت لها، وإذا ذبح رجل أضحيته يوم النحر بمنى، أو في مصر قبل طلوع الشمس، فلا يجزيه، وليعد الذبح إذا طلعت الشمس. انتهى.


(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من الجامع الكافي الجزء الثالث ص ٤٢٠.

(٢) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع الجزء الثالث ص ٤٢٠.